كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
أهـلاً ومرحباً بكم في موقـع / مصــريين في الخـــارج

وهم فرسان بلا حدود ، انت لست مسجل لدينا بالموقع
ويشرفنا ان تكون عضـــو جديــد وفعـال آمليـن من الله
ان يوفقـنا جميعا للخيــر والعـزة دائماً لمصــرنا الحبيبة
ولكل العــالم العربــي والاسلامــي .
كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
أهـلاً ومرحباً بكم في موقـع / مصــريين في الخـــارج

وهم فرسان بلا حدود ، انت لست مسجل لدينا بالموقع
ويشرفنا ان تكون عضـــو جديــد وفعـال آمليـن من الله
ان يوفقـنا جميعا للخيــر والعـزة دائماً لمصــرنا الحبيبة
ولكل العــالم العربــي والاسلامــي .
كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله

 
الرئيسيةالبــوابـةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
mahros
زائر
Anonymous



حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية Empty
مُساهمةموضوع: حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية   حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية Emptyالجمعة 25 يوليو 2014, 12:30 am

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم . والراجح وجوبها عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" متفق عليه ، ولما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لعلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ ، قالوا: نعم ، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".وهذا واضح فى حال السر وفى حال الجهر إذا سكت الإمام بعد الإنتهاء من الفاتحة فإذا لم يسكت الإمام وقرأ فإن المأموم ينصت لقراءة إمامه وتسقط عنه الفاتحة حينئذ عند كثير من أهل العلم ، لقوله تعالى: (وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون )[الأعراف:204] قال أحمد في رواية أبي داود : أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا ". أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو في صحيح مسلم مفرقا، قيل لأحمد رحمه الله: فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام ؟ قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام وينصت للقراءة، انظر المغني لابن قدامة، وقد ذهب إلى ذلك مالك والزهري والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين.
وذهبت طائفة أخرى من أهل العلم إلى أن المأموم إذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة أثناء سكتات إمامه أو كان الإمام لا يسكت أصلا فإنه يقرأ بها في نفسه سراً أثناء قراءة الإمام للسورة، وأنها لا تسقط عنه بحال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لاصلاة لمن لم يقرأ بها". رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن فهذان الحديثان يخصصان عموم الأمر بالإنصات الوارد في الآية والأحاديث.
ومن خلال عرض هذه الأقوال يتبين للسائل الكريم أن مسألة قراءة الفاتحة أثناء قراءة الإمام في الجهرية أو سقوطها عنه مسألة من مسائل الخلاف التي تطرق إليها العلماء قديماً وحديثاً ولهم فيها رأيان قويان معضدان بالأدلة، وبالتالي فلا حرج -إن شاء الله على من أخذ بما ترجح له من القولين.
والله أعلم. 
منقوووووووووووول ( موقع الاسلام ويب ) 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم قراءة المأموم الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» وصف النبي محمد عليه الصلاة والسلام
» من أقوال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم
» وفـاة الرسـول عليه الصلاة والسلام
» صفة الصلاة واخطاء يقع فيه المصلين مصورة ومكتوبة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
كنتم خير أمه أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله :: القـسم الإسلامـي-
انتقل الى: